المليباري الهندي
261
فتح المعين
في غير محله ، أو ركن قولي كالفاتحة ، أو فعلي للمتابعة ، كأن ركع أو سجد قبل إمامه ثم عاد إليه . ( و ) تبطل ( باعتقاد ) أو ظن ( فرض ) معين من فروضها ( نفلا ) لتلاعبه ، لا إن اعتقد العامي نفلا من أفعالها فرضا ، أو علم أن فيها فرضا ونفلا ولم يميز بينهما ، ولا قصد بفرض معين النفلية ، ولا إن اعتقد أن الكل فروض .